الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 119 -
ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة
فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها. الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في الامر
المذكور آنفاً وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهونا باحوال معينة في امرها يطلب من المحاسب ان
يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في 31 آذار فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات
المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية فانه يجب ان تقدم قبل آخر يوم من ايام العمل من
السنة او قبل ذلك التاريخ كيما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.