التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات

المادة 126من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

الفصل التاسع السلفات المادة 126 - 1. يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية: أ. أن لا يزيد مقدار السلفة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. ب. يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته المصنفة في البلدية على خمسة عشر عاماً. 2. يعطى موظف البلدية غير المصنف سلفة شخصية لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه من مرتب او أجر عن شهرين على ان يقدم كفيلين من موظفي البلدية المصنفين. 3. لا يجوز اعطاء السلفات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة أو الامانات.

الإحالة

المادة 126 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية