الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
الفصل التاسع
السلفات
المادة 126 -
1. يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية:
أ. أن لا يزيد مقدار السلفة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
ب. يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته
المصنفة في البلدية على خمسة عشر عاماً.
2. يعطى موظف البلدية غير المصنف سلفة شخصية لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه من مرتب او أجر عن شهرين على ان يقدم كفيلين
من موظفي البلدية المصنفين.
3. لا يجوز اعطاء السلفات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة أو الامانات.