الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 13 -
أن الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي:
1. ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني.
2. لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق المبينة
ادناه.
1. براءة تشكيلات
2. براءة زيادة مرتبات
3. حوالة مالية
3. عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءآت التشكيلات كرواتب شرطة البلدية
ومسخدمي مصلحة التنظيمات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز
في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين ام من ناحية معدل الرواتب او الاجور.
4. براءة التشكيلات:
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبتة
لها مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب احكام نظام موظفي البلديات.