التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الامانات

المادة 130من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

الفصل العاشر الامانات المادة 130- أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد. ب- تسري احكام المواد (30، 31، 32) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 أو أي تعديل يطرأ عليه او أي نظام يحل محله على البلديات والمجالس القروية والتي تتعلق بالامانات.

الإحالة

المادة 130 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية