التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 15من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

المادة 15 - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي. 1. جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات. 2. مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاثة نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى الموظف المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية، وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيدا بالمبلغ المذكور وبالمدة المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعه المجلس البلدي. 3. يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر المخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي اي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالاتفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع بعد).

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية