التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الرخص وجلود الوصولات

المادة 164من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

المادة 164 - 1. تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم الخ... مددا لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز اتلافها بموافقة المتصرف. أ. القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة. ب. دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين سنة. جـ. الحلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة لا تقل عن سبع سنين. د. يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات بالوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها) قبل انقضاء سبع سنوات اذا رؤي ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 2. تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف ديوان المحاسبة ومن موظف موظفي البلدية وهذان يقدمان الى رئيس المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤيد وقوع الاتلاف.

الإحالة

المادة 164 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية