الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 166 -
أ. على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق
وبيان ملحوظاته:
1. نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق.
2. مستندات القبض والصرف الاصلية.
3. شهادة الرصيد النقدي.
4. بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة.
5. بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة.
6. بيان الامانات المقبوضة والمردودة.
7. جدول تنسيق الواردات.
8. جدول تنسيق الصرفيات.
9, خلاصة الحسابات.
10. بيان المستندات المتأخرة.
ب. في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات
ومطاليب البلدية والذمم المتحققة عليها.