التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرين · مواد شتى

المادة 183من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

المادة 183 - 1. عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وهذا عليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقاً ويستعان بالشرطة عند الحاجة. 2. على رئيس البلدية ان يعلم المتصرف بأي ضياع كهذا وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وأن ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما، وعلى رئيس المحاسبة ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه. 3. على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره الصافي مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي ورئيس ديوان المحاسبة الى المتصرف وهذا يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها.

الإحالة

المادة 183 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية