الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 183 -
1. عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وهذا عليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقاً ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2. على رئيس البلدية ان يعلم المتصرف بأي ضياع كهذا وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وأن ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما، وعلى رئيس المحاسبة ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3. على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره الصافي مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي ورئيس ديوان المحاسبة الى المتصرف وهذا يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها.