التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه. وتعني وزير الداخلية بالنسبة لامانة العاصمة). ب. (مأمور المحاسبة) رئيس المجلس البلدي، محاسب البلدية، جابي الواردات او اي موظف آخر ذو مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة رأسا بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او اي موظف اعطي سلفة نفقات او حوله مالية. ج- (رئيس المجلس البلدي) رئيس البلدية او امين العاصمة أو اي شخص آخر يفوض اليه وزير الداخلية امر القيام بوظائف رئيس البلدية او امين العاصمة وتولي سلطاته طيلة مدة غيابة او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب. د. (البلدية) المجلس البلدي او مجلس امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية