التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقبوضات - تقديم المستندات

المادة 37من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

المادة 37 - 1. على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز الاسبوع. ا. على رئيس المجلس البلدي أن يتحقق من ان موظفي دائرته المسؤولين عن تحصيل اموال البلدية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها واعطوا حسابا عنها كما هو معين في المادة السابقة وعلى المحاسب ان يخبر رئيس المجلس البلدي خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها. ب- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوع ما فيجوز لرئيس البلدية تجنبا للصعوبة الناشئة عن توالي الدفع في مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى محاسب البلدية في الاوقات التي يحددها بدلا من دفعها يوميا على شرط انه اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين دينارا فيجب ان يدفع فورا وعلى كل الاحوال ينبغي ان يقدم حسابا عن مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر او قبله.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية