الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 54 -
يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً
التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها.
1. اسم الطالب.
2. الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
3. الاشارة الى العقود.
4. الاشارة الى ارقام وتواريخ ومستندات الامانات في حالة ردها.
5. الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها.
6. الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي:
أ. براءة تشكيلات (يجب ان تربط نسخة عنها بأول مستند للرواتب).
ب. براءة زيادة الرواتب.
جـ. الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).