الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 59 -
ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند
يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة
المتفق عليها او انها معتدلة ومعقولة بنسبة الاسعار المحلية الرائجة وان الترخيص قد استحصل عليه كما هو مذكور وان
حساب المبالغ المدرجة فيه وجميعها قد روجع ووجد صحيحاً من الوجهة الحسابية وان الشخص المذكور في المستند هو صاحب الاستحقاق
وان قيمة المستند قد صنفت بصورة صحيحة ويجب الانتباه الى شطب الكلمات المتعاقبة حتى تصبح الشهادة مطابقة للواقع.