التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المدفوعات

المادة 78من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955

المادة 78 - ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض: 1. (خاصا وان يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع او: 2. (عاما اي يتعلق بدفعات متعددة اما لمدة معينة او الى اشعار اخر). وفي هذه الحالة تحفظ التفاويض في الاضبارة للمراجعة. 3. يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.

الإحالة

المادة 78 من النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية