الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7263 آب 1955
المادة 93 -
على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود
لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة
في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومرفقة وصولاتها لا يكون وافياً بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستوعب اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفي باعادة الحساب
فيه اسبوعياً انما ينبغي ان تراجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يومياً كما نص على ذلك في هذا النظام.