التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 90117 نيسان 1976

اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام يمنع منعا باتا الاتجار بمواد الهبات والمساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات الخيرية التطوعية العاملة في الاردن وبرنامج الغذاء العالمي ، ويشار اليها فيما يلي بعبارة ( الهبات او المساعدات الغذائية).

الإحالة

المادة 2 من منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية