التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 90117 نيسان 1976

اذا وجدت اية مادة من الهبات او المساعدات الغذائية في حوزة أي شخص غير مخول بحيازتها او الانتفاع بها حسب شروط الهيئة او الجهة ذات العلاقة فتعتبر الحيازة في هذه الحالة اتجارا بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته عكس ذلك.

الإحالة

المادة 4 من منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات والمساعدات الغذائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية