التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 237
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23717 أيار 1952

المادة 2- على كل من يرغب الاشتراك بالهاتف أن يعقد اتفاقاً مع وزير المواصلات (البرق والبريد) من أجل استئجار خط هاتفي واحد أو اكثر متصل بالمقسم العام ولا يحق لأي كان تمديد الاسلاك الهاتفية وتركيب أدواتها الا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات الخطية بذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية