التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 237
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23717 أيار 1952

المادة 3- تعتبر الشروط التالية المعينة في هذا النظام سارية المفعول على اتفاق الهاتف وتؤلف قسماً منه إلا اذا ذكر خلاف ذلك صراحة في أي اتفاق آخر. الشروط السارية على اتفاق الهاتف يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: 1- تعني عبارة (خط الهاتف) الخط الممتد من محل المشترك الى مقسم الهاتف في دائرة البريد وأية خطوط فرعية وأجهزة أخرى مذكورة في الاتفاق وتعني لفظة (المشترك) الفريق المتعاقد في الاتفاق مع وزير المواصلات (البرق والبريد) وتعني لفظة (مقسم) مقسم الهاتف الذي يتصل به المشترك في دائرة البريد المركزية أو الفرعية وتعني عبارة (محل المشترك) المحل الذي يمدد اليه خط الهاتف. وتعني كلمة (مصدق) الامضاء الموقع من الموظف المختص بدائرة البريد بالتصديق ويكون ذلك التصديق بينة قاطعة على صحة. الامور المصدق عليها وتعني عبارة (وزير المواصلات والبريد) وزير المواصلات (البرق والبريد) أو من يقوم مقامه وتعني لفظة (الايجار) أي مبلغ أو اية مبالغ يدفعها المشترك من اجل خط الهاتف وتعني عبارة (الطلب المحلي) الطلب الذي يطلبه المشترك لمحادثة مشترك آخر مرتبط هاتفه بنفس المقسم وتعني عبارة (الطلب الداخلي) الطلب من مشترك الى مشترك آخر مرتبط هاتفه بمقسم آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية وتعني عبارة (الطلب الخارجي) الطلب من مشترك الى مشترك آخر خارج المملكة الاردنية الهاشمية. 2- يتعهد وزير المواصلات بتمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الاجهزة الأخرى وأن يحافظ على بقائها في حالة صالحة حسب أحكام الاتفاق ولكنه لا يكون مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق بالمشترك من جراء تعطيل اية مخابرة هاتفية تجري بواسطة ذلك الخط سواء كان التعطيل كلياً ام جزئياً. 3- مع مراعاة أحكام هذا النظام وهذه الشروط يسمح للمشترك بالاستفادة من المخابرات الهاتفية بواسطة خط الهاتف المذكور سواء أكانت المخابرات داخلية أم خارجية. 4- لا يجوز للمشترك أن يحيل أو يؤجر أي اتفاق أو أية منفعة أو فائدة ناجمة عنه أو أن يتصرف به أو بها على أي وجه آخر. 5- على المشترك أن يقدم لموظفي البريد جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله وأن يسمح بالدخول في جميع الاوقات المعقولة الى محلة او الى المحلات الواقعة تحت تصرفه أو اشرافه من اجل تلك الغاية واذا لم يتمكن الموظف من الحصول على التسهيلات المذكورة يجوز لوزير المواصلات ان يفسخ الاتفاق حالاً ويرفع الهاتف من محله واذا استمر المشترك ممتنعاً عن تقديم تلك التسهيلات يحق لوزير المواصلات ان يفسخ الاتفاق حالاً ويرفع الهاتف من محله. 6- على المشترك أن يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله اعتناء تاماً ولا يجوز له ان يحدث اي عطب فيها أو يعبث بها او يغيرها او ينقلها او يحدث وصله فيها او يسمح باحداث ذلك العطب أو التغيير أو النقل أو الوصل أو الاتصال أو التسوية وعلى المشترك ان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها مصلحة البريد وقيمة العطل والضرر الناجم من جراء اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي مصلحة البريد من اجل اي عطب او ضرر اصابه من جراء سريان بواسطة خط الهاتف وعليه ايضاً ان يدفع حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال اي جزء من اجزاء الهاتف او الاجهزة الموجودة في محله مما قد تكون فقدت او تلفت او اصيبت بسبب نشوب حريق او لأي سبب آخر سواء اكان التلف أو الضياع أو الحريق ناجماً عن تعمد او عن حادث عرضي. 7-اذا كان المشترك 0000000000 او جرس اضافي او سماعة الى اخره بدون علم مصلحة البريد يحق عندئذ وزير المواصلات فسخ الاتفاق وتغريم المشترك أربعة اضعاف رسم التأسيس. 8- لوزير المواصلات الحق في استعمال أية دورة اتصال أو أي خط يستعمله المشترك لأية غاية قد تنطوي على نقل التيار الكهربائي بذبذبات تختلف عن الذبذبات المستعملة بواسطة دورة الاتصال المذكورة أو الخط المذكور. 9- يحق لوزير المواصلات عندما تستدعي الضرورة فصل خط الهاتف عن القسم المربوط به وربطه بأي مقسم آخر وكذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص لأي مشترك أو تغيير اسم المقسم المتصل به. 10- لا يحق للمشترك أن يعرقل أو يعيق عن قصد أو تعمد أو اهمال ادارة نظام الهاتف وسيرها واذا رأى وزير المواصلات ان المشترك يستعمل الهاتف أو جهازه بصورة تسبب ازعاجاً لمشترك آخر أو تضر بسير خدمة الهاتف فيحق له ان يفسخ في الحال عقد الاتفاق بعد أن يرسل للمشترك اشعاراً خطياً بذلك بالبريد المسجل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية