التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 237
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23717 أيار 1952

تابع المادة 3- 11- على المشترك حين فسخ الاتفاق لأي من الاسباب التي تسوغ الفسخ بموجب هذا النظام أن يسلم لمصلحة البريد خط الهاتف مع جميع الاجهزة والوصلات في حالة جيدة كما استلمها يستثنى من ذلك البلى العادي الناجم عن الاستعمال. 12- لا يقبل الاشتراك بالهاتف لمدة تقل عن سنة واحدة ويحسب اعتبارا الاشتراك من تاريخ وصل آلة الهاتف بالمقسم. 13- يحق للمشترك أن يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الاصلية شريطة أن يقدم طلباً خطياً بذلك الى وزير المواصلات قبل انتهاء المدة بشهر واحد اما اذا اراد فسخ الاتفاق بعد انتهاء تلك المدة ولو بيوم واحد فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة ربع سنة أي قسط واحد من الاشتراك السنوي بغض النظر عما اذا كان يريد الاحتفاظ بالهاتف حتى فسخ الاتفاق ام لا. 14- تعين بقرار من مجلس الوزراء فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بما في ذلك رسوم الاشتراك ونفقات الهاتف وأجور المكالمات الداخلية والخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية ولوزير المواصلات حق تقرير فئات خاصة للتركيب أو الاشتراك او نقل الهاتف تزيد عن تلك الفئات القياسية اذا كانت نفقات تركيب خط الهاتف المبحوث عنه أو صيانته أو نقله تبرر ذلك. 15- يدفع المشترك حين الطلب كافة الرسوم المقررة وكذللك النفقات والتكاليف الواجب دفعها مقابل التسهيلات والخدمات التي تقدم له خارجاً عن نطاق الاتفاق وكذلك أية نفقات اخرى حالما ترسل اليه قائمة الحساب. 16- يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ تحققها مصلحة البريد بعد دفع ما يطلب منه كاملا وعلى وزير المواصلات التحقيق في اعتراض المشترك ورد أي مبالغ يكون استوفى منه بعد ثبوت اعتراضه. 17- تدفع رسوم الاشتراك على أربعة اقساط ويدفع كل قسط مقدماً في اليوم الأول من شهر كانون الثاني فاليوم الأول من شهر نيسان فاليوم الأول من شهر تموز فاليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة على أن يدفع القسط الأول حين التوقيع على صك الاشتراك في خط الهاتف. 18- أ- اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك أو أجور المكالمات أو أية رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام أو أي نظام آخر صدر أو يصدر له علاقة مباشرة به خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد وصله الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافاً اليه رسم وصل الخط واذا مضى على تاخيره (15) يوماً أخرى من تاريخ فصل الهاتف أي مجموع (30) يوماً من تاريخ تبليغه فلوزير المواصلات الحق بفسخ الاتفاق والاستيلاء على الانشاءات والاجهزة الهاتفية. ب- اذا طلب المشترك فسخ الاتفاق قبل انتهاء مدته الاصلية يبقى ملزماً بدفع رسوم الاشتراك واية مبالغ أخرى استحقت عليهه حتى نهاية مدة الاتفاق الاصلية اما اذا فسخ الاتفاق بعد انتهاء تلك المدة ولو بيوم واحد فعلى المشترك ان يدفع رسوم الاشتراك وأية رسوم اخرى تحققت عليه لغاية نهاية ربع السنة الذي يتم خلاله فسخ الاتفاق وتعتبر الرسوم الآنفة الذكر بمثابة عطل وضرر وتبليغ المحكوم به حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض كما ان لا يدخل بطابق التصفية في حالة الافلاس. ج- اذا رغب المشترك في تجديد اشتراكه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فسخ الاتفاق وكان نفس الخط شاغراً وهناك ارقام شاغرة بالمقسم فلوزير المواصلات الحق بقبول اعادة اشتراكه بعد دفع رسم اعادة وعمل الخط فقط على ان يكون المشترك قد سدد حسابه المتأخر كاملاً مضافاً اليه رسوم الاشتراك اعتباراً من تاريخ فصل خط الهاتف عن المقسم وبشرط ان يعاد تركيب الهاتف في نفس المحل الذي كان موجوداً به سابقاً. 19- في حالة اشهار افلاس المشترك أو اخلاله بأي شرط من شروط الاتفاق يحق لوزير المواصلات فسخ الاتفاق بعد ابلاغ المشترك ذلك بالبريد المسجل. 20- اذا تأخر مشترك في حيازته آلة هاتف رسمية عن تأدية أجور المكالمات الداخلية أو الخارجية الصادرة عن هذه الآلة أو أية رسوم هاتفية اخرى خلال شهر من تاريخ التبليغ يرسل بيان بها لوزارة المالية لحسمها من مرتبة. 21- يعتبر كل حساب أو اشعار مصدق عدا اشعار فسخ الاتفاق أنه سلم للمشترك قانونياً اذا سلم اليه بالذات أو ترك في محله او في منزله أما اشعار فسخ الاتفاق فيعتبر أنه أعطي حسب الاصول اذا ارسل بالبريد المسجل الى عنوان محل المشترك الاعتيادي أو الى عنوان آخر معروف له. 22- تقوم الاشعارات والمخابرات التي ترسلها مصلحة البريد الى المشترك مقام الاخطارات التي تقضي بها احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 23- يكون خط الهاتف ميسوراً لاستعمال المشترك خلال الاوقات التي يعينها وزير المواصلات. 24- لا يحق لمشترك تعاطي استلام أو تسليم المواصلات أو غيرها من المخابرات الهاتفية بواسطة الى الهاتف أو أي عمل آخر من هذا القبيل وتوزيعها للغير. 25- أ- يكون عدد الطلبات المحلية النافذة المسموح بها مجاناً في كل سنة حسبما هو منصوص عنه في الاتفاق وما يتناسب مع ذلك عن أية مدة أخرى تقل عن السنة حق انتهاء اجل الاتفاق. ب- يعتبر الطلب المحلي نافذاً اذا اتصل المشترك الطالب بأي شخص في محل المشترك المطلوب محادثته. ج- يحق لوزير المواصلات أن ينهي أية محادثة هاتفية سواء أكانت داخلية أم خارجية بعد انتهاء ثلاث دقائق من بدئها ويحق له أن يقطع محادثة محلية في أي وقت لاتمام محادثة داخلية وان يقطع أية محادثة داخلية لاتمام محادثة خارجية. 27- يحق لوزير المواصلات ان يطلب من المشترك مبلغاً يقدره تأميناً على حساب المكالمات الداخلية والخارجية وان لا يسمح بأجراء أية مكالمة من هذا النوع الا متى دفع المشترك ذلك. 28- اذا كان بحيازة أي موظف حكومة هاتف رسمي في منزله (خط اصلي) وترك الخدمة أو نقل الى وظيفة أخرى لا تتطلب وجود هاتف رسمي في منزله يجوز له طلب تحويله الى هاتف خصوصي ولا يستوفي منه رسم تأسيس جديد اما اذا كان الهاتف الموجود بحيازته فرعياً متصلا بمقسم دائرته يحول الى خط اصلي ويستوفي منه رسم تحويل ارتباط. 29- اذا طلب المشترك نقل هاتفه من محل الى آخر وتعذر على مصلحة البرق والبريد أجراء ذلك خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلبه يرفع الهاتف موقتاً ويحتفظ به في مصلحة البرق والبريد ريثما تتمكن من أجراء النقل المطلوب ولا يستوفى رسم الاشتراك من المشترك عن المدة التي يبقى الهاتف فيها مرفوعاً. 30- يلغى هذا النظام نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1951 وجميع تعديلاته 8-5-1952

الإحالة

المادة 4 من نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952 رقم 812 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية