التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البريد نظام رقم 1 لسنة 1950 رقم 1 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1012، ص 92
نُشر
1 آذار 1950
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البريد نظام رقم 1 لسنة 1950 رقم 1 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1012، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البريد رقم 1 لسنة 1950) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام جميع انظمة البريد والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنيةالهاشمية على الضفة الغربية منها.

المادة 3

تلغى كلمة "فلسطين" كصفة للضفة الغربية من المملكةالاردنية الهاشمية اينما وردت في الانظمة والقرارات والتعليمات المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام.

المادة 4

تعتبر الاجور التي تستوفيها ادارة البريد في كل ضفة عن البريد والطرود والاذون البريدية والبرقيات والمكالمات الهاتفية المتبادلة الهاتفية المتبادلة فيما بين الضفتين ايراداً كاملا لها.

اسأل مساعدك عن نظام البريد نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية