الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
الفصل الخامس
التعهد الذي يرتبط به المبعوث
المادة 19
مع مراعاة احكام المواد 20 - 23 من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع ايفاده تعهداً بالخدمة وفق الشروط والاحوال التالية:
أ- اذا كان المبعوث موظفاً في وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها او طالبا لغايات توظيفه فيها بعد عودته من البعثة
فيوقع تعهدا بالخدمة في وزارة التربية والتعليم.
ب- اذا كان المبعوث موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية غير وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها فيوقع
تعهدا بالخدمة في الوزارة او الدائرة التي نسبت ايفاده.
جـ- اذا كان المبعوث طالبا لغايات توظيفة في احدى الوزارات او دوائر الحكومة فيوقع تعهداً بالخدمة مع الحكومة.
د- اذا كان المبعوث مستخدماً في احدى المؤسسات العامة او الأهلية او احدى الشركات فيوقع تعهداً بالعمل مع الجهة التي
كان يشتغل معها قبل ايفاده والتي تعتبر هي الجهة الموفدة له.
هـ- اذا كان المبعوث لا ينتمي الى ايه فئه من الفئات السابقة فيوقع تعهداً مع رئيس ديوان الموظفين بالعمل في المملكة.
و- اذا اغفل تنظيم تعهد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث
بموجب هذا النظام لسهو او خلاف ذلك فيعتبر هذا النظام ملزماً بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي اغفل
ادراجه في التعهد.