التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التعهد الذي يرتبط به المبعوث

المادة 19من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل الخامس التعهد الذي يرتبط به المبعوث المادة 19 مع مراعاة احكام المواد 20 - 23 من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع ايفاده تعهداً بالخدمة وفق الشروط والاحوال التالية: أ- اذا كان المبعوث موظفاً في وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها او طالبا لغايات توظيفه فيها بعد عودته من البعثة فيوقع تعهدا بالخدمة في وزارة التربية والتعليم. ب- اذا كان المبعوث موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية غير وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها فيوقع تعهدا بالخدمة في الوزارة او الدائرة التي نسبت ايفاده. جـ- اذا كان المبعوث طالبا لغايات توظيفة في احدى الوزارات او دوائر الحكومة فيوقع تعهداً بالخدمة مع الحكومة. د- اذا كان المبعوث مستخدماً في احدى المؤسسات العامة او الأهلية او احدى الشركات فيوقع تعهداً بالعمل مع الجهة التي كان يشتغل معها قبل ايفاده والتي تعتبر هي الجهة الموفدة له. هـ- اذا كان المبعوث لا ينتمي الى ايه فئه من الفئات السابقة فيوقع تعهداً مع رئيس ديوان الموظفين بالعمل في المملكة. و- اذا اغفل تنظيم تعهد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا النظام لسهو او خلاف ذلك فيعتبر هذا النظام ملزماً بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي اغفل ادراجه في التعهد.

الإحالة

المادة 19 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية