الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
يجب ان يكفل المبعوث كفيل ملئ على الشروط التي تعهد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع
جميع المبالغ التي انفقت عليه مع اضافة 50% من مقدارها اذا تقرر استردادها وتعفى من هذه الاضافة المبعوثة اذا تزوجت،
وتشمل النفقات جميع الرواتب والعلاوات التي استوفاها المبعوث واجور السفر والتعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات
التي صرفت عليه اثناء البعثة من الحكومة او غيرها او اي مصدر كان. ويجب ان يصدق التعهد من الكاتب العدل ويكون قرار
اللجنة بتقدير قيمة النفقات ملزماً للمبعوث او كفيله وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن فيه.