الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
الفصل السادس
المخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية
المادة 25
مع مراعاة احكام المادتين 26 و 27 من هذا النظام
اذا كان المبعوث موظفاً او مستخدماً فيصرف له جزء من رواتبه وجزء من علاواته (باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية
التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:-
1- يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا كان اعزب.
2- يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجاً.
ولا تسري احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين الذين ابتدأت بعثاتهم قبل نفاذ هذا النظام. بل تسري عليهم احكام
المادة 17 المعدلة من نظام البعثات العملية لسنة كما لا تسري على الموظف او المستخدم اذا انهيت بعثته قبل ان يكون
قد اتم ثلاثة اشهر ففي هذه الحالة يصرف له راتبه كاملا مع العلاوات1957.