الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
الفصل الثامن
انهاء بعثة المبعوث
المادة 29
للجنة ان تتخذ قراراً بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء:-
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء.
ج- اذا قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه. وفي جميع الحالات لا يجوز اعادة البعثة لهذا المبعوث الا اذا اثبت
ان التقصير او الرسوب كان بسبب تخلفة عن اداء الامتحانات لاسباب صحية قاهرة بناء على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين
احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد).