التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انهاء بعثة المبعوث

المادة 29من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل الثامن انهاء بعثة المبعوث المادة 29 للجنة ان تتخذ قراراً بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء. ج- اذا قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا. د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه. وفي جميع الحالات لا يجوز اعادة البعثة لهذا المبعوث الا اذا اثبت ان التقصير او الرسوب كان بسبب تخلفة عن اداء الامتحانات لاسباب صحية قاهرة بناء على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد).

الإحالة

المادة 29 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية