التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 3من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (اللجنة) لجنة البعثات العلمية المؤلفة بموجب هذا النظام. وتعني كلمة (الموظف) موظف الحكومة حسب التعريف الوارد في نظام الموظفين المدنيين. وتعني كلمة (الطالب) الطالب او الطالبة. وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص تستخدمه الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع على اساس الاجرة اليومية او غيرها، ولا تعني العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية، ويشمل ذلك لغايات هذا النظام كل شخص يستخدم في اية هيئة او مؤسسة غير حكومية او شركة ويتقاضى راتبه من تلك الهيئة او المؤسسة او الشركة. وتعني كلمة (البعثة العلمية) البعثة التي تزيد مدتها على ثلاثة اشهر خارج المملكة وتكون غايتها الحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة او القيام بدراسة علمية او اعداد بحث علمي او كسب مران او خبرة الا الاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة نظرية او تطبيقية او حضور مقررات دراسية موسمية معينة.

الإحالة

المادة 3 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية