التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انهاء بعثة المبعوث

المادة 30من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

اذا فصل المبعوث من البعثة لاي سبب فللجنة ان تتخذ احد الاجراءات التالية: أ- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة او الجهة الموفدة بعد ذلك مدة تعادل مثلي مدة البعثة. ب- مطالبته بالعمل في الوزارة او الجهة التي تعهد بالعمل معها مدة تعادل مثلي مدة الدراسة اذا لم يسمح له بمواصله دراسته على حسابه الخاص. ج- مطالبته وكفيله برد النفقات التي تكبدتها خزانة الدولة والهيئة الموفدة بعد اضافة 50 % من مقدارها وذلك دون انذار او امهال.

الإحالة

المادة 30 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية