الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
أ- اذا اتخذ اي قرار بحق اي موظف او مستخدم مبعوث مرتبط مع الحكومة بتعهد أثناء سريان ذلك التعهد يستوجب اعتباره
فاقداً وظيفته او يقضي بتنحيته عن العمل بموجب احكام نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه فيكون ملزماً
بشروط التعهد. وعليه ان يدفع جزءاً من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة والهيئة الموفدة يتناسب مع المدة
المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب ذلك التعهد.
ب- يصبح الموظف او المستخدم الذي يقدم استقالته قبل اكماله مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي
نسبت ايفاده حسب الشروط التعهد ملزماً بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف او المستخدم
الذي يعتبر فاقداً وظيفته حتى ولو قبلت استقالته من المرجع المختص.