التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انهاء بعثة المبعوث

المادة 32من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

أ- اذا اتخذ اي قرار بحق اي موظف او مستخدم مبعوث مرتبط مع الحكومة بتعهد أثناء سريان ذلك التعهد يستوجب اعتباره فاقداً وظيفته او يقضي بتنحيته عن العمل بموجب احكام نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه فيكون ملزماً بشروط التعهد. وعليه ان يدفع جزءاً من الرواتب والنفقات التي تكبدتها خزانة الدولة والهيئة الموفدة يتناسب مع المدة المتبقية للخدمة في الحكومة بموجب ذلك التعهد. ب- يصبح الموظف او المستخدم الذي يقدم استقالته قبل اكماله مدة الخدمة التي تعهد ان يخدمها مع الحكومة او الجهة التي نسبت ايفاده حسب الشروط التعهد ملزماً بتلك الشروط وتسري عليه احكام الفقرة السابقة التي تطبق بحق الموظف او المستخدم الذي يعتبر فاقداً وظيفته حتى ولو قبلت استقالته من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 32 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية