التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 38من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

يقدم المبعوث الذي يتلقى دروسه في معهد النتائج التي يحصل عليها اولا فأولا. ويقدم المبعوث الزائر تقارير عن علمه الى رئيس لجنة البعثات. وبعد انتهاء البعثة يقدم كل مبعوث خلال شهرين من تاريخ انتهاء بعثته تقريراً الى رئيس دائرته يتضمن ما يلي: أ- وصفاً موجزاً لموضوع الدراسة ومدتها وكيفية القيام بها. ب- مدى انطباق هذه الدراسة على الموضوع الذي اوفد للتخصص فيه، ومدى امكانية تحقيق الغاية التي اوفد من اجلها. ج- مدى ما يستطيع ان يفيد من درايته مع تقديم ايه اقتراحات بهذا الشأن. د- ترسل نسخة من التقرير الى كل من رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم وتحفظ نسخة في ملف الموظف في الدائرة الموفدة يستثنى من احكام هذه المادة المبعوث الذي تنتهي دراسته بحصوله على درجة علمية اذا كان طالباً نظامياً في معهد علمي او جامعة ولم يكن مبعوثاً زائرا.

الإحالة

المادة 38 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية