التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 10من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل الرابع قواعد اختيار البعثات العلمية المادة 10 لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية حكومة او هيئة اخرى الا: أ- اذاكانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية، او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات بموافقة الحكومة. ب- اذا صدر قرار من اللجنة بالموافقة على ايفاده واقترن ذلك القرار بتصديق رئيس الوزراء. وتخضع جميع المنح الدراسية التي تقدمها الحكومات والهيئات الاخرى لشروط هذه المنح على ان لا تتعارض هذه الشروط مع السياسة العامة للحكومة.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية