التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · قواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 14من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

يتم اختيار المستخدمين في غير دوائر الحكومة والاشخاص الذين لا ينتسبون الى الحكومة للبعثات العلمية على حساب حكومة ما او هيئة غير الحكومة وفاقاً للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام، ويشترط في ذلك:- أ- ان يكون المرشح مستخدماً في احد المشاريع في المملكة ويتقاضى راتبه من الدائرة الفنية غير الحكومة، او ب- ان يكون مستخدماً في احدى الشركات او الهيئات التي تتعاطى العمل في المملكة، او ج- ان يكون قائماً بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك ذي فائدة عامة وان يكون ذا مهارة ممتازة في ذلك العمل تقدرها الجهة التي ترشحه للبعثة.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية