الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
يتم اختيار المستخدمين في غير دوائر الحكومة والاشخاص الذين لا ينتسبون الى الحكومة للبعثات العلمية على حساب حكومة
ما او هيئة غير الحكومة وفاقاً للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام، ويشترط في ذلك:-
أ- ان يكون المرشح مستخدماً في احد المشاريع في المملكة ويتقاضى راتبه من الدائرة الفنية غير الحكومة، او
ب- ان يكون مستخدماً في احدى الشركات او الهيئات التي تتعاطى العمل في المملكة، او
ج- ان يكون قائماً بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك ذي فائدة عامة وان يكون ذا مهارة ممتازة في ذلك العمل تقدرها
الجهة التي ترشحه للبعثة.