التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التعهد الذي يرتبط به المبعوث

المادة 22من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

يعتبر الوزير المختص هو الجهة الموفدة لموظفي ومستخدمي وزارته و وزير التربية والتعليم هو الجهة الموفدة بالنسبة لموظفي ومستخدمي وزاراته وبالنسبة ايضاً للطلاب الذين يوفدون لغايات توظيفهم في وزارة التربية والتعليم بعد عودتهم من البعثة، ورئيس ديوان الموظفين هو الجهة الموفدة بالنسبة للطلاب الذين يوفدون لغايات توظيفهم في احدى دوائر الحكومة الاخرى بعد عودتهم من البعثة.

الإحالة

المادة 22 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية