التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية

المادة 25من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل السادس المخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية المادة 25 مع مراعاة احكام المادتين 26 و 27 من هذا النظام اذا كان المبعوث موظفاً او مستخدماً فيصرف له جزء من رواتبه وجزء من علاواته (باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:- 1- يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا كان اعزب. 2- يصرف له ثلاثة ارباع راتبه وعلاواته اذا كان متزوجاً. ولا تسري احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين الذين ابتدأت بعثاتهم قبل نفاذ هذا النظام. بل تسري عليهم احكام المادة 17 المعدلة من نظام البعثات العملية لسنة كما لا تسري على الموظف او المستخدم اذا انهيت بعثته قبل ان يكون قد اتم ثلاثة اشهر ففي هذه الحالة يصرف له راتبه كاملا مع العلاوات1957.

الإحالة

المادة 25 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية