التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاشراف على بعثة المبعوث

المادة 27من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

الفصل السابع الاشراف على بعثة المبعوث المادة 27 للجنة البعثات بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او الملحقين الثقافيين للمملكة، وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم، على ان تزود الوزارة الموفدة بنسخ عنها. وعلى المبعوثين ان يكونوا دائمي الاتصال بالسفارات او المفوضيات الاردنية وان يحيطوا المسؤولين هناك او الملحقين الثقافيين علماً بأمكنه اقامتهم ومناهج دراستهم.

الإحالة

المادة 27 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية