التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 36من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

أ- على المبعوث اذا كان طالباً اوفد لغايات توظيفه في الحكومة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة ضمن اختصاصه وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته بموجب قوانين وانظمة الموظفين النافدة. اما اذا كان مستخدماً في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي الذي تعينه له الجهة التي تعهد بالعمل معها، وان يقبل الراتب المقرر لمثل كفاءته وعلى المبعوث في جميع هذه الحالات ان يقدم طلباً للاستخدام الى الجهات المختصة حسب الاصول خلال شهر واحد من تاريخ عودته من البعثة. ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على نوع الوظيفة من جهة الاختصاص فيكون قرار اللجنة قطعيا وغير قابل لطريقة من طرق الطعن فيه.

الإحالة

المادة 36 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية