الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
أ- على المبعوث اذا كان طالباً اوفد لغايات توظيفه في الحكومة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة ضمن
اختصاصه وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته بموجب قوانين وانظمة الموظفين النافدة. اما اذا كان
مستخدماً في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي الذي تعينه له الجهة التي تعهد بالعمل معها، وان يقبل الراتب المقرر
لمثل كفاءته وعلى المبعوث في جميع هذه الحالات ان يقدم طلباً للاستخدام الى الجهات المختصة حسب الاصول خلال شهر واحد
من تاريخ عودته من البعثة.
ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على نوع الوظيفة من جهة الاختصاص فيكون قرار اللجنة قطعيا وغير قابل لطريقة من طرق
الطعن فيه.