التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحوالات البريدية رقم 810 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 306، ص 236
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 306ص 23624 أيار 1931

تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه:- مل أ- طلب توظيف دفع حوالة او استردادها 20 ب- طلب تغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15 ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15 د- طلب علم استلام من المرسل 15 هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى شخص آخر او دفعها في مكتب آخر 20 و- تخويل المرسل اليه غيره في قبض الحوالة 15 ز- طلب صورة ثانية عن حوالة ضائعة 20

الإحالة

المادة 4 من نظام الحوالات البريدية رقم 810 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 306، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية