التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

" النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات " رقم 815 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 5
نُشر
1 آذار 1926
المواد
14
آخر تعديل
1926
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

" النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات " رقم 815 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

" النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات " غير ساري

رقم 815 لسنة 1926 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 5، نُشر في 1 آذار 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
4
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1926
1926سنة صدوره

4 تعديلات

  • تصحيح خطأ مطبعي في تعديل للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 816 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • تصحيح خطأ مطبعي في النظام المعدل لجدول الرسوم الملحق بالنظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 817 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • تعديل النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 818 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لجدول الرسوم الملحق بالنظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات رقم 820 لسنة 1926 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1926 تصحيح خطأ مطبعي في تعديل للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 816 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 تصحيح خطأ مطبعي في النظام المعدل لجدول الرسوم الملحق بالنظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 817 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 تعديل النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة رقم 818 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 نظام معدل لجدول الرسوم الملحق بالنظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات رقم 820 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

محظور على اي شخص كان ان يشغل مؤسسة عمومية او ان يتعاطى مهنة مضرة بالصحة او صناعة خطرة مما هو مدرج في الجدول التالي قبل الحصول على تصريح بذلك من ادارة الصحة العمومية على النموذج الخاص.

المادة 2

تعطي ادارة الصحة العمومية بادىء ذي بدء لطالب الرخصة تعليمات عمومية واخرى خصوصية بحسب ما يكون ضروريا وبعد انفاذ هذه التعليمات تصدر الادارة المشار اليها الرخصة اللازمة موقعاً عليها من طبيب الصحة.

المادة 3

لا تصدر الرخصة الا بعد دفع الرسوم المعينة بهذا النظام الى صندوق البلدية.

المادة 4

تعتبر الرخصة لذات الطالب وللمحل الصادرة لاجله ولا يجوز انتقالها لشخص آخر اذا بيع ذلك المحل نفسه او اسمه.

المادة 5

يحق لموظفي ادارة الصحة العمومية ان يفتشوا المؤسسات والمحلات التي تزاود فيها المهن والصناعات الآنفة الذكر في اي وقت كان وعلى صاحب المحل ان يضع الرخصة ضمن اطار خاص في مكان منظور في نفس المحل.

المادة 6

الرسوم التي تستوفى بمقتضى هذا النظام تعود على دوائر البلدية.

المادة 7

تستوفى الرسوم المذكورة سنويا على ان تبدأ مدة الرخصة من اول نيسان وتنتهي بغاية آذار.

المادة 8

يستوفى الرسم كاملا عن سنة او جزء منها.

المادة 9

فضلا عن الجرائم المعينة في المادة 257 المعدلة من قانون الجزاء العثماني فأن كل من يخالف احكام اية مادة من مواد هذا النظام يعاقب بنفس العقوبات الموضوعة في تلك المادة.

المادة 10

بعد ان يحكم بعقوبة التكرر المبينة في المادة 257 من قانون الجزاء اذا عاد المرخص له للمخالفة للتعليمات التي تصدر اليه يحق لادارة الصحة ان تلغي رخصته وتقفل محله للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 11

يلغي هذا النظام كل ما يخالفه من القوانين والانظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية على المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمهن المضرة بالصحة.

المادة 12

تجدد الرخص في بداية كل سنة.

المادة 13

يطبق هذا النظام بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اما الرسوم فتحسب ابتداء من نيسان سنة 1926.

المادة 14

رئيس النظار وناظر العدلية مكلفان بانفاذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن " النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات ".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية