نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1927
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)
حياة القانون
نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية غير ساري
رقم 807 لسنة 1926 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام خاص موضوع تعديلاَ للمادة الخامسة من النظام الخاص المتعلق بمنع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 941 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1927 نظام خاص موضوع تعديلاَ للمادة الخامسة من النظام الخاص المتعلق بمنع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 941 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
اولا - توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة علي مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتدىء من خربة المعقود - فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية علعال - قرية حبراص - كفرسوم …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.