التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926

غير ساريمعدل
المواد
6
آخر تعديل
1927
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 807 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية غير ساري

رقم 807 لسنة 1926 · 6 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1927
1927بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام خاص موضوع تعديلاَ للمادة الخامسة من النظام الخاص المتعلق بمنع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 941 لسنة 1927 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1927 نظام خاص موضوع تعديلاَ للمادة الخامسة من النظام الخاص المتعلق بمنع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية رقم 941 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

اولا - توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة علي مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتدىء من خربة المعقود - فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجا - قرية علعال - قرية حبراص - كفرسوم …

المادة 2

ثانياَ - تمنع حركة المواشي من اي قرية او مقر او مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة الاولى.

المادة 3

ثالثاَ - يمنع دخول الحيوانات الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.

المادة 4

رابعاَ - تتلف المواشي التي يتضح من الاعراض انها مصابة وكذلك المواشي التي تزيد درجة حراتها على 39.5 درجة سنتيغراد.

المادة 5

المادة الخامسة - تدفن جميع جثث الابقار الهالكة دفناَ محكماَ

المادة 6

سادساَ - تطعم كافة المواشي التي كانت بتماس مع المواشي الموبؤة ب (رنديست سيروم ) على ان يتكررتطعيمها بعد فترة 21 يوماً.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري على حدود المنطقة الشمالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية