التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1339، ص 588
نُشر
1 تموز 1957
المواد
5
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 895 لسنة 1957 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588، نُشر في 1 تموز 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام التقسيمات الادارية المعدل رقم 5 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 نظام التقسيمات الادارية المعدل رقم 5 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1957) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى الالوية الثمانية التالية: 1- لواء عمان 5- لواء عجلون 2- لواء القدس 6- لواء الخليل 3- لواء البلقاء 7- لواء معان 4- لواء نابلس 8- لواء الكرك

المادة 3

المادة 3- تتألف الالوية من محافظات وأقضية وتتألف الاقضية من نواحي وقرى وعشائر حسبما هو مبين في الجداول الثمانية الملحقة بهذا النظام لكل لواء على حده.

المادة 4

المادة 4- يعين لكل من هذه الالوية والمحافظات والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم اللواء (متصرفا) ويسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم القضاء (قائم مقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف وزير …

المادة 5

المادة 5- يلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام:- الجدول رقم (1)

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية