نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1339، ص 588
- نُشر
- 1 تموز 1957
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588)
حياة القانون
نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 895 لسنة 1957 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588، نُشر في 1 تموز 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التقسيمات الادارية المعدل رقم 5 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 نظام التقسيمات الادارية المعدل رقم 5 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى الالوية الثمانية التالية: 1- لواء عمان 5- لواء عجلون 2- لواء القدس 6- لواء الخليل 3- لواء البلقاء 7- لواء معان 4- لواء نابلس 8- لواء الكرك
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يعين لكل من هذه الالوية والمحافظات والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم اللواء (متصرفا) ويسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم القضاء (قائم مقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف وزير …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.