الجريدة الرسميةالعدد 1339ص 5881 تموز 1957
المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى الالوية الثمانية التالية:
1- لواء عمان 5- لواء عجلون
2- لواء القدس 6- لواء الخليل
3- لواء البلقاء 7- لواء معان
4- لواء نابلس 8- لواء الكرك
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1339ص 5881 تموز 1957
الإحالة
المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.