التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1339، ص 588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1339ص 5881 تموز 1957

المادة 4- يعين لكل من هذه الالوية والمحافظات والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم اللواء (متصرفا) ويسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم القضاء (قائم مقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدره اليهم من التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 895 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية