التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 21 كانون الثاني 1957

لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموافقة الوزارة من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع ، ويجب في الحالتين المذكورتين اقرار التغيير او التعديل من قبل مجلس ادارة الهيئة التي قامت بالجمع ، قبل اخذ موافقة الوزارة ج- باستنثاء ما يجمع لبناء او اصلاح وتأثيث المساجد والكنائس تخصص النسب التالية من صافي حصيلة الجمع وذلك لمنفعة اتحاد الجمعيات الخيرية في اللواء 1- 5% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحادات اللوائية ب- 10% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات والهيئات الاخرى

الإحالة

المادة 11 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية