التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 21 كانون الثاني 1957

المادة 2- لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة بالوزارة. 2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعلى الوزارة ان تبت في الطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده. 3- ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية