التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 21 كانون الثاني 1957

المادة 13- يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:- اولا - الصناديق المقفلة:- 1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به. 2- تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والاغراض التي يجمع المال من اجلها. 3- تجمع الاموال في الصناديق المعدة بمعرفة الوزارة او بمعرفة الهيئة طبقا للنموذج الذي تقره الوزارة. 4- يوضع على الصناديق البيانات التي تراها الوزارة وعلى الاخص اسم الجمعية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وموعد بدء الجمع ونهايته وتختم بخاتم الجمعية. 5- تشكل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة للاشراف على عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل. 6- تسلم الصناديق للجمعية مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب محضر استلام يوقع عليه مندوب الجمعية ومندوب الوزارة 7- تعتبر الجمعية مسؤولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها. 8- يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة والجمعية ويعد محضر يوقع عليه اعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع ومندوب الوزارة. ثانيا - الصناديق الدائمة بالمحلات العامة:- 1- يجب ان تكون الصناديق طبقا لنموذج تقره الوزارة مع حصر عددها والمحلات المزمع توزيعها عليها و مواعيد فتحها 2- يبين على كل صندوق اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الصندوق وتختم الصناديق بخاتم الوزارة وتفتح بعد انتهاء المدة مباشرة بمعرفة لجنة تمثل فيها الوزارة. 3- مدة الجمع اما ان تكون سنوية او نصف سنوية. ثالثا - الطوابع:- 1- تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع. 2- يبين على كل طابع قيمته ويختم بخاتم الجمعية. 3- تجمع الطوابع في دفاتر تختم بخاتم الجمعية ويوضع على غلافها اسم الجمعية ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل. 4-تختم الدفاتر بخاتم الوزارة. 5- ترد جميع الطوابع غير المبيعة في دفاترها ويعمل حصر لحين حضور مندوب الوزارة لمراجعتها واتلافها بموجب محضر يوقع عليه مندوب الوزارة والجمعية . رابعا - الايصالات:- 1- تكون الايصالات من اصل وصورة وتحمل رقما متسلسلا على ان يستعمل الكربون ذو الوجهين. 2- يوضح على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ورقم الترخيص ومدته. 3- تختم الايصال بخاتمي الجمعية والوزارة. 4- تحفظ الصور في الدفاتر لحين مراجعتها. خامسا - الاسواق الخيرية:- 1- يكون دخول السوق مجاناً. 2- يعد بيان بالاشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها. 3- تستخرج ايصالات للمبيعات تكون من اصل وصورة مع استعمال الكربون ذو الوجهين. 4- بعد انتهاء السوق مباشرة يقدم للوزارة كشف بالاشياء التي لم يتم بيعها وتدرج ضمن عهدة الجمعية . 5- لا يجوز جمع التبرعات اثناء السوق بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق. سادسا - الحفلات:- 1- يكون عدد التذاكر وفئاتها حسب البيان المقدم من الجمعية بشرط الا يزيد عن سعة المكان المزمع اقامة الحفلة فيه 2- تختم التذاكر بخاتم الوزارة والجمعية. 3- يوضع على كل تذكرة رقمها واسم الجمعية ورقم الترخيص ومكان الحفلة وتاريخها واشتراط ختمها بخاتم الوزارة مع الاحتفاظ بالتذاكر الباقية دون بيع للمراجعة. 4- لا يجوز جمع التبرعات اثناء الحفلة بأية وسيلة كانت الا بعد الحصول على ترخيص سابق. 5-اذا كانت الحفلة مشمولة برعاية فيجب تقديم ما يدل على قبول ذلك من الجهة التي شملت الحفلة برعايتها. 6- يجب ان لا ترتبط الهيئة مع اي شخص او هيئة على عمولة لتوزيع التذاكر تزيد على 10% ولا يجوز الاتفاق على دفع على دفع نسبة معينة من ايراد الحفلة. 7- في حالة اقامة حفلات سينمائية او تمثيلية او غنائية يجب ان لا تزيد مجموع المصروفات على ثلث ريع الحفلة ، يمكن للوزير أن يسمح بزيادة هذه النسبة في الاحوال الاستثنائية وباذن خاص قبل اقامة الحفلة. 8- يجب الا يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية عن 5% من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة. 9- موافاة الوزارة بعد انتهاء الحفلة بأسبوعين على الاكثر ببيان عن ايراداتها ومصروفاتها بالتفصيل. سابعاً - اليانصيب على ان يجري وفق نظام اليانصيب المعمول به .

الإحالة

المادة 13 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية