الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 21 كانون الثاني 1957
المادة 7- لا يرخص لطلبة المعاهد بجمع التبرعات الا اذا تحمل المعهد المنتمي اليه الطلبة مسؤولية سلوكهم ونشاطهم في
النواحي الخيرية والمالية على ان يبين خطيا الغرض من الجمع والمسؤولين عنه وطريقة التصرف به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1311ص 21 كانون الثاني 1957
الإحالة
المادة 7 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.