التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2171ص 38315 أيار 1969

المادة 2 - تعدل الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من القانون رقم 28 لسنة 1969 لتصبح على النحو التالي:- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:- 1- ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق الجو, 2- خمسة وعشرون دينارا عن كل سفرة بطريق البر او الجو. ب- يستوفي عن كل مسافر اردني يغادر المملكة اذا كان مقيما في دولة عربية اخرى ضريبة على النحو التالي:- 1- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البر أو البحر. 2- خمسة عشر دينارا عن كل سفرة بطريق الجو. ج- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي:- 1- اربعة دنانير عن كل سفرة بطريق البر. 2- ستة دنانير عن كل سفرة بطريق البحر. 3- عشرة دنانير عن كل سفرة بطريق الجو

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة المغادرة صارد بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 8 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية