التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 9911 آذار 1971

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة دينار واحد 5.5(%نيكل) 24مم 2.5مم 8.5غم دائري مسننة (24.5% زنك) (70% نحاس) نصف دينار (ثنائية المعدن) الاطار الخارجي 29مم 2مم 9.6غم سباعي الاضلاع ملساء 92% نحاس 6% المنيوم 2% نيكل الاطار الداخلي 75% نحاس 25% نيكل ربع دينار (5.5% نيكل) 26.5مم 1.87مم 7.4غم سباعي الاضلاع ملساء (24.5% زنك) (70% نحاس) عشرة قروش فولاذ مطلي 28مم 1.9مم 8غم دائري مسننة بالنيكل خمسة قروش فولاذ مطلي 26مم 1.3مم 5غم دائري مسننة بالنيكل قرشان ونصف فولاذ مطلي 22مم 1.1مم 3غ دائري مسننة بالنيكل قرش فولاذ مطلي بالنحاس 25مم 1.66مم 5.5غم دائري ملساء نصف قرش فولاذ مطلي بالنحاس 21مم 1.7مم 4غم دائري ملساء

الإحالة

المادة 10 من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية