التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 9911 آذار 1971

تكون الكتابة على جه الورقة باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية: - أ- تزين صورة جلالة المغفور له الملك الحسين القسم الايمن للورقة من فئات ( نصف الدينار ) و(الدينار) و(الخمسة دنانير) و(العشرة دنانير) و(العشرين ديناراً) كما تزين هذه الفئات صورة مائية لجلالته. ب- تزين صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القسم الايمن للورقة من فئة الخمسين ديناراً كما تزين هذه الفئة صورة مائية لجلالته. ج- عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الاردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني ). د- فئة الورقة بالارقام والكلمات. هـ- الرقم المتسلسل للورقة. و- توقيع كل من الوزير والمحافظ.

الإحالة

المادة 6 من نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 991)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية