الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 9911 آذار 1971
تكون الكتابة على جه الورقة باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية: -
أ- تزين صورة جلالة المغفور له الملك الحسين القسم الايمن للورقة من فئات ( نصف الدينار ) و(الدينار) و(الخمسة دنانير)
و(العشرة دنانير) و(العشرين ديناراً) كما تزين هذه الفئات صورة مائية لجلالته.
ب- تزين صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القسم الايمن للورقة من فئة الخمسين ديناراً كما تزين هذه الفئة
صورة مائية لجلالته.
ج- عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الاردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون
البنك المركزي الاردني ).
د- فئة الورقة بالارقام والكلمات.
هـ- الرقم المتسلسل للورقة.
و- توقيع كل من الوزير والمحافظ.