التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 83 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2322، ص 1486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 148616 أيلول 1971

المادة 6: أ- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة الثالثة من هذا النظام وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية. ب- تمنح العلاوات المذكورة في المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا النظام للموظفين الذين يعملون في وكالة الانباء الاردنية او ينتدبون للعمل فيها ولا تمنح لاي موظف في ملاك الوكالة ينتدب للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى. ج- لا تمنح علاوة غلاء المعيشة الاضافية للموظفين الذين يعملون او ينتدبون للعمل في مكتب بيروت.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 83 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2322، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية