الجريدة الرسميةالعدد 2322ص 148616 أيلول 1971
المادة 3- أ- تصرف علاوات شهرية الى موظفي وكالة الانباء الاردنية المصنفين على النحو التالي:
المبلغ
الوظيفة فلس دينار
----------- ------- ----------
المدير العام 000 20
المبلغ
الدرجة فلس دينار
----------- ------- ----------
الثانية 000 10
الثالثة 000 9
الرابعة 000 8
الخامسة 000 7
السادسة 500 6
السابعة 000 5
الثامنة 000 4
التاسعة والعاشرة 000 2
ب- للوزير بتنسيب المدير العام ان يمنح كل موظف - من موظفي الوكالة - الذين يتقاضون رواتب مقطوعة او الذين يعملون
بعقود علاوة شهرية لا تزيد على العشرة دنانير وفق الأسس المذكورة في الفقرة السابقة.