الجريدة الرسميةالعدد 1545ص 5241 أيار 1961
المادة 13- يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول
به:
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء
وعن كل ضرر يصيب أي فرد من افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة
كما ذكر آنفاً على أن يراعي في ذلك احكام أي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد اوغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس البلدية.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة وافية.
د- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء اثناء الانشاء
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او اثناء اي دور من أدوار الانشاء واذ تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصل البلدية نفقات ازالتها من اصحاب البناء كما تحصل الديون
العادية.